Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٦٩٢

باب ما يقر به المشتري فيرجع بالثمن على من باعه بالبينة أو الإقرار

بني الباب على أصول:

منها: أنّ الإقرارَ (١) حجّة قاصرة لا يتعدّى إلى غيره (٢)، والبينة (٣) حجة متعدّية،