شرح الزيادات - قاضي خان قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني Earlier pages Printed page ٢/ ٦٩٢ باب ما يقر به المشتري فيرجع بالثمن على من باعه بالبينة أو الإقراربني الباب على أصول:منها: أنّ الإقرارَ (١) حجّة قاصرة لا يتعدّى إلى غيره (٢)، والبينة (٣) حجة متعدّية، → Previous page Next page ←