Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يقر به المشتري فيرجع بالثمن على من باعه بالبينة أو الإقرار

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٧٠١

إقرار البائع، ولو كان متناقضا فالتناقض يرتفع بتصديق الخصم، وهو يثبت بهذا تصديق البائع، ويجوز أن تقبل البينة على إقرار الخصم، ولا تقبل (١) على نفس الحق.

كما قال علمائنا ﵏ فيمن في يده عبد، ادّعاه رجل، فأقام صاحب اليد البينة على أنه لفلان الغائب، لا تقبل بينته ما لم يدع الوصول إلى نفسه (٢) من جهة الغائب (٣).

ولو أقام البينة على إقرار المدّعي أنه لفلان الغائب، تقبل وإن لم يدع الوصول إلى نفسه من جهة الغائب.

فرّق بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها في الجامع الصغير، وهي في "باب بيع عبد الغير" (٤):

رجل في يده عبد لرجل باعه من رجل، فقال المشتري (٥): بعتَه بغير أمر المالك، وقال البائع: لا بل بعتُه بأمره، فأقام المشتري بينة على ما ادعى، أو على إقرار البائع بذلك، لا تقبل (٦). ولو أقر البائع بذلك عند القاضي، يلزمه رد الثمن (٧).