ترجّح جانب الشرط، وبطل حكم (١) العوض، ولأن العادة فيما بين الناس أنهم لا يريدون به أداء الكل دفعةً واحدة، لأن ذلك مما لا يتيسّر عليهم، كيف وأن الأداء لا يكون إلا بالوزن، وأنها تُوزن على التفاريق لا جملةً، و"المعروف عرفا كالمشروط شرطا" (٢).
ولو شُرِط التفاريق فقال: إذا أدّيت إليّ ألفا، خمسمائة اليوم، وخمسمائة إذا قدم فلان فأنتَ حُرّ، فأتى بخمسمائة في اليوم قبل قدوم فلان، يجبر على القبول، وإن كان لا يحصل به العتق، كذلك هنا.
ولو قال: إذا قدم فلان فأدّيت إليّ ألفا فأنت حُرّ، فجاء بألف بعد قدوم فلان، أجبر