Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٦٥٢

باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد

بني الباب على أصلين:

أحدهما: أن التصرف إذا اشتمل على معنيَين يجب اعتبارهما ما أمكن (١)، فإن تعذّر اعتبار أحدهما يعتبر (٢) الآخر.

والثاني: أن الكتابة وتعليق العتق بأداء المال، كل واحد منهما يشتمل على معنى اليمين والمعاوضة، لأن المبذول من قِبل العبد مال، ومن المولى عتق، وكل واحد منهما مقابل بالآخر يتعلق وجوبه به.

والمال مما لا يحلف به، ولا يقبل التعليق بالخطر (٣)، والعتق مما يحلف به، ويصحّ