Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناء

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٨٥

ولو قال: "أنت طالق ثنتين إلا واحدة بائنة، أو بائنًا، فهي طالق (١) واحدة رجعيّة (٢)، لأن البائنة والبائن يصلح نعتًا للواحدة دون الثنتين، لا يقال: تطليقتان بائنة، وأنما يقال: بائنتان.

فإن عنى بالبائنة الثنتين، فيصرف ذلك إليهما، لأنه نوي ما يحتملُه كلامُه، فإن التثنية تذكر بلفظة الوَحدان. قال الله تعالى: ﴿أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا﴾ (٣) ولم يقل: رتقَين.

فإذا نوى ذلك، وفيه تشديد على نفسه، يصدّق، وإن كان خطأ، فالمتكلّم قد يلحن في الإعراب، فإذا نوى ذلك، يُصدق فيما فيه تغليظ (٤).

ولو قال: "أنتِ طالق [ثلاثًا] (٥) بَوائن إلا واحدة"، يقع بائنتان (٦).

فرق بين هذا وبين قوله: "أنت طالق ثلاثًا بائنة إلا واحدة"، فإن (٧) ثَمّة يقع رجعيّتان (٨)، لأن البوائن جمع، والثلاث جمع، والجمع إذا قوبل بالجمع، كان كلّ واحد