Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناء

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٨٦

من آحاد هذا الجمع، مقابلًا بكل واحد من آحاد ذلك الجمع.

بخلاف البائنة، فإنها لا تصلح نعتًا للجمع، فجعلت نعتًا للواحدة المستثناة، فيبطل.

ولو قال لغيره: "لك عليّ ألف درهم إلا مائة نقد بيت المال"، كان عليه تسع مائة من نقد بيت المال.

ولو قال: "لفلان (١) عليه مائة إلا دينارًا"، كانت المائة من الدنانير استحسانًا، تحقيقًا للمجانسة، ألا ترى أنه لو قال: "لفلان عليّ مائة ودينار"، كانت المائة من الدنانير، مع أن العطف لا يقتضي المجانسة، فالإستثناء أولى.