Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناء

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٨٤

قاطعًا، فكان ذكره وعدم الذكر سواء، ولو (١) انعدم، يقع تطليقتان رجعيتان.

وكذا لو قال: "أنت طالق ثلاثًا بائنة إلّا واحدة"، لما ذكرنا (٢).

وكذا لو جعل "البتة" نعتًا للمستثنى، بأن قال: "أنت طالق ثلاثًا إلّا واحدة بائنة أو بَتّة" (٣)، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، فإلحاق هذا الوصف بالمستثنى يكون إلحاقًا بالجملة.

ولو قال: "أنت طالق ثنتين البتّة إلّا واحدة"، تَقع واحدة بائنة (٤)، لأن ذكر البتّة هنا معتبر، لأن الثنتين لا تكون بَتّة لا محالة، بخلاف الثلاث، فإذا استثنى واحدة بائنة (٥)، تبقى (٦) واحدة بائنة.

وكذا لو قال: "أنت طالق ثنتين إلا واحدة البتّة"، يجعل "البتّة" صفةً للكلّ، [لما ذكرنا] (٧) من الفائدة، و"البَتّة" تَصلح نَعتًا للثنتين، كما تصلح نعتًا للواحدة، يقال: ثِنتان بَتّة، وثلاث بتّة، فيكون متكلّما بتطليقتين بائنتين، مستثنيًا واحدةً منهما، فتقع واحدة بائنة.