Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يستدل به على الطلاق وما لا يستدل

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٦٩

به الثلاث"، لما قلنا.

ولو قال لها: "أمرك بيدك"، وسكت، أو قال: "اختاري" (١)، وسكت، (٢) ثم قال على الفور: "طلِّقي نفسك، ما يحبسك أن تطلِّقي نفسك، لم لا تطلِّقي نفسك"، فقالت: "اخترت نفسي"، وقال الزوج: "ما أردت الطلاقَ بالمبهم"، كان القول قوله، ولا يقع شيء، لأن الأوّل مبهم.

وقوله: "طلّقي نفسك"، ما صار تفسيرًا لانعدام حرف الفاء، فبقي كلامًا مبتدأ، والثاني وإن كان مفسرًا إلّا أن قولها: "اخترت"، لا يصلح جوابًا للمفسر، فلا يقع شيء، حتى لو قالت: "طلَّقت نفسي"، كان جوابًا للمفسّر، وتقع واحدة رجعيّة.

ولو قال: "أمرك بيدك، فطلِّقي نفسك ثلاثًا للسنة"، أو "ثلاثًا إذا جاء غد"، فقالت في المجلس: "اخترت نفسي"، طلِّقت ثلاثًا للحال.

ولو قامت عن مجلسِها قبل أن تقول شيئًا بطل (٣)، لأن قوله: "فطلِّقي نفسك