Printed page ٢/ ٥٦١
باب ما يستدلّ به على الطلاق وما لا يستدلّ
في الباب خمسة ألفاظ: "أمركِ بيدكِ"، "اختاري"، "طلّقي نفسك"، "جعلتُ الأمر بيدك، "جعلت الخيار إليك".
وذلك على وجوه: إما إن أفرَد، أو كرّر، أو جمَع، والجمع لا يخلو إما أن يكون بحرف الفاء، أو بحرف الواو، أو بغير حرف.
وبني الباب على أصول:
منها: أن الأمر باليد، وقوله: "طلّقي نفسك"، يحتمل نية الثلاث، ولا يحتملها قولُه: "اختاري نفسك" (١).
وقال زيد بن ثابت (٢) ﵁: إذا خيّرها فاختارت نفسها، يقع الثلاث (٣)،