Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الخلع بالمال، والعتق، والبيع، والنكاح والإجارة يجب بمحضر من صاحبه، ويبطل إذا كانا متفرقين

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٤٧٧

وعند أبي يوسف في الظاهر تعتبر المشيئة في الغد في الفصلين (١).

وفي "الأمالي" الخلاف على عكس هذا:

عند أبي يوسف: إن قدّم المشيئة تعتبر في الحال، وإن أخّر (٢) تعتبر المشيئة في الغد.

وعند أبي حنيفة: تعتبر المشيئة في الغد في الفصلين، وكذا في فصل التدبير يعتبر القبول بعد الموت.

وقال زفر ﵀: تعتبر (٣) المشيئة إليها في الحال في الفصلين، قال: لا فرق في الأيمان بين تقديم الشرط وتأخيره، ولو قدّم المشيئة تعتبر في الحال، فكذا إذا أخّر (٤).

وجه رد أبي يوسف في "الأمالي": أنه فوّض إليها المشيئة في الطلاق في