وعند أبي يوسف في الظاهر تعتبر المشيئة في الغد في الفصلين (١).
وفي "الأمالي" الخلاف على عكس هذا:
عند أبي يوسف: إن قدّم المشيئة تعتبر في الحال، وإن أخّر (٢) تعتبر المشيئة في الغد.
وعند أبي حنيفة: تعتبر المشيئة في الغد في الفصلين، وكذا في فصل التدبير يعتبر القبول بعد الموت.
وقال زفر ﵀: تعتبر (٣) المشيئة إليها في الحال في الفصلين، قال: لا فرق في الأيمان بين تقديم الشرط وتأخيره، ولو قدّم المشيئة تعتبر في الحال، فكذا إذا أخّر (٤).
وجه رد أبي يوسف في "الأمالي": أنه فوّض إليها المشيئة في الطلاق في