Printed page ٢/ ٤١٢
لا يجب الحد بالاتفاق (١)، لأن ظاهر قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٣)، أوَرث شبهة.
ثم إن محمدا ذكر في الباب فروعا، بعضها تَشهَد لصحةِ مذهب أبي حنيفة، وبعضها (٤) لصحة مذهبهما.
منها: أنه يجب الاغتسال بنفس الإيلاج على الفاعل والمفعول به.
وإن كان رجلا، جعَل الإيلاج في الدبر، بمنزلة الإيلاج في القبل، وهذا يؤيّد قولَهما.