Printed page ٢/ ٣٩١
وإن زوّجت نفسَها منه، إن سمّى لها مهرا، كان لها المسمّى، وإن لم يُسَمّ، كان لها مهر المثل في قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء لها (١)، ويكون عتقها صَداقها (٢).
أمّا عند الشافعي ﵀: فالنكاح بدون المهر جائز، ولا شيء لها، فهنا أولى (٣).
ولأبي يوسف: ما رُوي أن رسول الله ﷺ أعتَقَ صفيّةَ (٤)، وتزوّجَها، وجعَل عتقَها صداقَها (٥).