Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣٩١

وإن زوّجت نفسَها منه، إن سمّى لها مهرا، كان لها المسمّى، وإن لم يُسَمّ، كان لها مهر المثل في قول أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف والشافعي: لا شيء لها (١)، ويكون عتقها صَداقها (٢).

أمّا عند الشافعي ﵀: فالنكاح بدون المهر جائز، ولا شيء لها، فهنا أولى (٣).

ولأبي يوسف: ما رُوي أن رسول الله ﷺ أعتَقَ صفيّةَ (٤)، وتزوّجَها، وجعَل عتقَها صداقَها (٥).