Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣٩٢

ولأنه تزوجها على رقبتها، وقد سلم لها رقبتها، فلا يجب شيء، كما لو تزوجها على رقبة غيرها، ولأنها لو أبَت كان عليها السعاية، فإذا زوّجت نفسها منه، فقد سلّمت لها السعاية، فلا يجب شيء آخر، كما لو تزوجها على دَين له عليها.

ولأبي حنيفة ومحمد: ما رُوي عن عمر (١) ﵁، أنه قضى بمهر المثل في مثل (٢) هذه الصورة.