Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لا ينكح ولا يطلق ولا يعتق

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣٤٤

بتزوّج حتى لا يراعى لها شرائط العقد من الشهود، والولي (١)، وغير ذلك.

وهذه المسألة تدل على أن من حلف أن لا يتزوج، فأجاز نكاح الفضولي بعد اليمين، لا يحنث (٢)، وهو رواية عن محمد ﵀، وبه كان يفتى محمد بن سلمة ﵀ (٣).

وقال بعضهم: عقد الفضوليّ، إذا كان بعد اليمين فأجاز الحالِف، يحنث، أجاز (٤) بالقول أو بالفعل (٥)، وهو الظاهر.

وهو اختيار الشيخ الإمام (٦) شمس الأئمة الحَلواني (٧)، وعلي بن محمد (٨)