Printed page ١/ ٣١١
وجه ظاهر الرواية: العُرف (١)، ألا ترى أن من حلف لا يشتري شَعرا، فاشترى جارية، لها ذوائِب شَعر، لا يحنث؛ لما ذكرنا.
وكذا لو اشترى دارًا (٢) في سَقفها سَبائِك (٣) ذهب أو فضة، لا يحنث؛ لأن بائعه يسمى بائع الدار، فكذلك المشتري.
ولو اشترى نُقرة (٤) فضة، أو سَبيكة ذهب، أو تِبرا، أو قُلْبا (٥) من ذهب أو فضة،