رجل حلف بطلاق، أو عتاق، أن لا يشتري ذهَبا، أو فضّة، فاشترى الدنانير بالدراهم، أو اشترى الدراهم بالدنانير، لا يحنَث، لأن شراء الدراهم [والدنانير] (١)، لا يسمى شراء الذهب والفضة في العُرف، ألا ترى أن بائع هذه الأشياء، لا يسمى بائع الذهب والفضة في العرف، بل يُسمى صَيْرَفيّا (٢)، فكذلك المشتري؛ لأن البيع يقوم بهما (٣).
وعن أبي يوسف أنه يحنث (٤)؛ لأنه اسم جنس، ويدخل تحت قوله ﵇: "في عشرين مِثقال ذَهَب نصف مثقال" (٥).