Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعض

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٣١٢

أو طوقًا من ذهب أو فضة، حنث في يمينه (١)؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى بائع الذهب والفضة، والسوق الذي يُباع (٢) فيه هذه الأشياء يُسمّى (٣) سوق الذهب، كذلك المشتري.

ولو حلف لا يشتري حديدا، فاشترى دِرعا، أو سيفا، أو سكّينا، أو سَاعِدين، أو بيضة، أو إبرًا، أو مسالا، لا يحنث؛ لأن بائعَ هذه الأشياء لا يسمى حَدّادا، بل يسمى سلاحيا، أو سقطيا، أو أبّارا، والسوق الذي يباع فيه هذه الأشياء يسمى سوق الأسلحة، فكذلك المشتري (٤).

وعن أبي يوسف في "الأمالي" (٥): لو اشترى درعا، أو نَصْل سيف، أو سكينا، حنث (٦)، وذلك محمول على اختلاف العرف باختلاف البلدان.

ولو اشترى حديدا غير مَضروب، أو آنية، أو كانونا (٧)، أو مَسَامير حديد، أو قُفلا، حنث (٨)؛ لأن بائع هذه الأشياء يسمى حدادا، ويباع في سوق الحدادين.