فيه شهادة النساء، الواحدة والثّنتان فيه سواء، ولم يذكر يمين المولى.
قال الفقيه أبو بكر البلخي (١) ﵀: هذا الجواب [على] (٢) قولهما؛ لأن عندهما شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه الرجال حجّة مطلَقة، أما على قول أبي حنيفة ﵀: شهادة النساء (٣) لا تكون حجَةً إلا إذا تأيدت بمؤيّد كالحَبل الظاهر وغيره، (٤) فلا بدّ من يمين المولى هنا، حتى يكون حجّة.
و [هذا كما] (٥) ذكر في "الجامع" (٦): إذا اشترى جارية على أنها بكر، فادّعى المشتري قبل القبض أنها ثيّب، فإن القاضي يريها النساء، فإن قلن: "إنها بِكر"، لا تردّ،