وكذا لو قال: "أنت طالق أربعًا إلا ثلاثا"، صحّ (٢) الاستثناء، وتَقع واحدة، وإن كان الطلاق لا يزيد على الثلَاث، (٣) كذلك ههنا.
ولو قال: "كل جارية لي، فهي حُرّة، إلا جارية ثيّبا"، ثم قال: "هذه ثيّب"، وأنكرت، لا يصدّق؛ لأن البكارة أصل، فكان العتق واقعا بحكم الأصل، فلا يصدق في صَرفِ العتق الواقع من حيث الظاهر (٤).
لكنّ القاضي يُريها النساء، فإن قلن: هي بكر، عتقت، لا بشهادة النساء؛ لأن الاستثناء لم يثبت، وإن قلن: هي ثيّب، لم تعتق، لأَن هذا ما لا يطلع عليه الرجال، فيقبل