شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ١/ ٢٩٨
لم يكن معها ولد، يعتبر ذلك (١) من ثُلث المال، بمنزلة الإعتاق.
قلنا: وجود الولد إن كان شاهدا للمولى، فكون الاستيلاد عارضًا (٢) شاهد للجارية، فوقع التعارض، فلا يَثبُت الاستيلاد، فبقيَ العتق واقعًا بعموم الإيجاب، وفي مسألة (٣) المريض، وقع التعارض على الوجه الذي ذكرنا (٤)، وحق الوارث لم يكن متعلقا بها، فلا يتعلق بالشك، والاعتبار من الثلث لحقّ الوارث.
وإذا عتقت الجارية (٥)، ثبت نَسب الأولاد من المولى؛ لأنه ادّعى نسب ولدٍ مملوكٍ له، فيثبت (٦)، وليس من ضرورة ثبوت النّسب أميّة الولد، كما في ولد المغرور.