Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٩٧

[سواء] (١) قَدّم الصفةَ، أو أخّر؛ لأن منكر الشرط يكون منكرًا للإيجاب.

أمّا القسم الأول:

قال محمد ﵀:

لو قال: "كل جارية لي، فهي حُرّة، إلا أمهات أولادي"، عتقن إلا أمّهات أولاده، لأن المستثنى خارج عن الإيجاب، فإن قال لجارية: "هذه أمّ ولدي" (٢) وأنكرت الجارية، لم يُصدّق، لأنها دخلت تحت قوله: "كلّ جارَية لي"، وهذه صفة عارضة لم يُعرف ثبوتها، فهو بهذه الدعوى يريد إبطال العتق الثابت من جهة الظاهر (٣)، فلا يُصدّق.

وكذلك لو كان مع كل واحدة منهنّ أولاد، لا يُصدق المولى؛ لأن الولَد قد يكون من المولى (٤)، وقد يكون من الزوج.

فإن قيل: وجود الولد دليل على صدق مَقالته، ألا ترى أن المريض مرض الموت (٥)، إذا أقرّ بالاستيلاد (٦) في جارية، إن كان معها ولد، يعتبر من جميع المال، وإن