شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ١/ ٢٩٩
وكمن باع جاريةً، فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر، فأعتق المشتري لجارية، ثم ادّعى البائع نسب الولد، ثبت النسب [منه]، ولا تَصير الجارية أمّ ولدٍ له.
فإن كان المولى ادّعى نسب الأولاد قبل الخصومة، وقد علم ذلك منه، ولكنّه لا يدرى أنه ادّعى قبل اليمين، أو بعده (١)، فقالت الجارية: كانت الدعوة (٢) بعد اليمين، وقال المولى: كانت قبل اليمين، فالقول قوله.
لأن الدعوة حادثة، واليمين حادث (٣)، والأصل في الحَوادِث أنه إذا لم يعلم التاريخ، يجعل كأنّهما وُجِدا معًا (٤).
ولو تصوّر وقوعُهما (٥) معًا، كان الاستيلاد أولى، فيكون مقدمًا، كجارية بين رجلين، أعتقها أحدهما، واستولَدها الآخر، كان الاستيلاد أولى؛ لأنه يستند إلى وقت