Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من زكاة الحمل وغيرها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٨٠

وإن كان الكل عجافا؛ ينقص عن الواجب قدر نقصان أفضلهن عن بنت مخاض وسط.

وتفسيره ما ذكرنا، لأن في إيجاب السمينة في العجاف، إجحاف (١) بأرباب الأموال؛ لأن الشاة الوسط ربما تبلغ (٢) قيمتها قيمة واحدة من العجاف، أو أكثر، وفي إخلاء المال عن [الواجب] (٣) إضرار بالفقراء، فكان النظر للجانبين فيما قلنا.

وإن كان الإبل خمسا وعشرين، وفيها بنت مخاض وسط، أو ما يُساوى بنت مخاض وسط، ففيها بنت مخاض وسط، وإن لم يكن فيها بنت مخاض وسط، ولا ما يساوي (٤) بنت مخاض وسط، فالواجب فيها (٥) بنت مخاض مثل أرفعهنّ قيمةً؛ تقديرا للواجب بالنصاب.

وإن كان الإبل ستا وثلاثين حِقاقا، أو جذاعا، أو بوازل إلا أنها عجاف، فإن كانت قيمة كل واحدة منهن مثل قيمة بنت مخاض وسط، يجب فيها (٦) بنت لبون وسط، وإن لم يكن فيها ما يساوي بنت مخاض وسط، ففيها بنت لبون بقدرها.