فإن كن عجافا ليس فيها ما يساوي بنت مخاض وسَط، ففيها شاة بِقدرها، وطريق ذلك أن ينظر إلى قيمة بنت مخاض وسط، وإلى قيمة أفضلهن، فإن كانت قيمة أفضلهن خمسين، وقيمة بنت مخاض وسط مائة، ففيها شاة تساوي نصف شاة وسَط. وكذا لو كان التفاوت أكثر من النصف، أو أقل، فعلى قدر ذلك (١).
ولو كانت الإبل عشرًا، أو خمس عشرة أو عشرين، فإن كان فيها بنت مخاض وسط، أو ما يساوي بنت مخاض وسط، ففيها ما يجب (٢) في السّمَان، حتى لو كانت الإبل عشرين، وفيها بنت مخاض وسط، والباقي عجاف، يجب (٣) فيها أربع شياه أوساط.