Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب تعجيل الزكاة

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٦٩

وأصل هذا (١): الوكيل بأداء الزكاة، إذا أدّى بعد أداء المالك، عندهما لا يضمن، عَلِم بأداء المؤكّل (٢) أو لم يعلم، [وعند أبي حنيفة يضمن، علم بأداء المالك، أو لم يعلم] (٣).

ولو نهاه عن التصدق بعد الحول، فتصدق، كان ضامنا (٤)، لأن الإذن قد ارتفع (٥).

ولو نهاه عن التصدق قبل الحول، لا يصحّ نهيه؛ لأن قبل الحول (٦) احتمال صيرورته زكاةً قائم، فلا يصحّ نهيه، كما لا يملك الاسترداد.

ولو ضاعت الزكاة المأخوذة (٧) من يد الساعي، بطلت عمالته حتى لا يعطى عمالته من غيرها؛ لأن حقّه في المجموع لعمله، فإذا هلك المجموع، هلك بِما فيه.

ولو عجّل عن أربعين بقرة مُسنّة (٨)، وهلك من بقيّة النصاب واحدة، ولم يستفد