Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب تعجيل الزكاة

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٦٨

فإن كان الساعي (١) باعَها قبل الحول أو بعده، فبيعه جائز، كالمشترى شراء فاسدا، إذا باع، جاز بيعه، ويضمن قيمتها (٢) للمالك، ويكون الثمن له؛ لأنه بدل ملكه.

ولو أن الساعي لم يأخذها من العمالة، وانتقص مما في يد المالك واحدة (٣)، فتمّ الحول، والمعجل قائم في يد الساعي لا تجب الزكاة لنقصان النصاب (٤).

فإن كان الساعي باعها قبل الحول، وتصدّق بثمنها، جاز بيعه، ولا ضمان عليه؛ لأنه باع، وتصدّق بإذن المالك.

وإن باعها بعد الحول، وتصدق بثمنها، فكذلك عندهما، علم بنقصان النصاب، أو لم يعلم.

وعند أبي حنيفة لا يجوز بيعه، ويضمن، علم بنقصان النصاب، أو لم يعلم (٥).