Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب تعجيل الزكاة

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٧٠

شيئا حتى تمّ الحول، فإن الساعي يمسك من المعجل (١) قدر تَبيعٍ (٢)، ويردّ الباقي؛ لما ذكرنا في نصاب (٣) الإبل، وليس لربّ البقر أن يستردّ المُسنّة، ويعطيه التبيع (٤)؛ وإن قدر التبيع من المسنة، صار زكاة، حقا للفقراء، فليس له أن يستردّ (٥).

وعلى قياس ما روى عن أبي يوسف له ذلك، دفعا لضرر الشركة (٦).

ولو تمّ الحول، والبقر ستون، فحق الساعي في تبيعين (٧)، يُمسك ذلك، ويتراجعان بالفضل، وليس للمالك خيار الاسترداد (٨)؛ لما قلنا.

مصدِّق عدّ البقرَ بعد الحول، فقال: هي أربعون، فأخذ مُسنة، ثم عدّها ثانيا، فإذا هي تسعة وثلاثون، فإنه يردّ المسنة، ويأخذ التبيع، بخلاف ما تقدم؛ لأن ههنا دفع المسنة على ظنّ أن البقر أربعون، فإذا اتفقا على الغلَط، وانعدام (٩) العدد، انعدم الرّضى، وفيما