Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب تعجيل الزكاة

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٦٦

من بقية النصاب واحدة، يردّها المصدّق، ولا يحبس شيئا، ويطالب المالك (١) بأربع شياه من الغنم (٢)، لأن في إمساك البعض، وردّ البعض ضَرر التشقيص (٣) والشركة، وذلك مدفوع.

ولو كان المعجل مستهلكا، يمسِك من قيمتها مقدار أربع شياه، ويردّ الفضل؛ لأنه لا ضرر فيه.

ولو عجّل شاة عن أربعين، فتصدق بها الساعي، فتمّ الحول، ولم يستفد شيئًا، يقع تطوعًا (٤)؛ لأن النصاب ناقص؛ إذ لم يوجد ما يتمّ به النصاب، لا في يد الساعي، ولا في يد المالك، فلم تجب الزكاة، وإذا لم تجب الزكاة كانت الصدقة تطوعًا ضرورة (٥).

ولو كان الساعي باعَها للفقراء قبل الحول، وتصدّق بثمنها، لا يضمن؛ لأن المالك أمره بالتصدق، وربما يكون البيع (٦) أنفع للفقراء، وتكون الصدقة تطوعًا لما ذكرنا.