Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب تعجيل الزكاة

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٦٥

ولو هلكت من الإبل واحدة، يمسك الساعي من المعجل مقدار أربع شِياه، ويردّ الباقي، لأنّا وإن بقينا المعجّل على ملكه، لا يصير كل المعجل (١) زكاةً لنقصان النصاب، بل يجب أربع شِياه، ودفعُ بعض بنت مخاض عن الغنم يجوز باعتبار القيمة (٢).

هذا إذا كان المعجّل قائما في يد الساعي، فإن كان تصدّق به على المساكين، أو كان محتاجا، فأخذها لنفسه على وجه الصّدقة، صار قدر أربع من الغنم زكاة، والباقي تطوّع.

وإن كان الساعي (٣) استهلكها قبل الحول، غرم مقدار قيمة (٤) أربع شياه للفقراء؛ لأن ذلك حقهم، ويضمن الفضل للمالك؛ لأن ذلك حقه.

وروى بشر (٥) عن أبي يوسف أن المعجل لو كان قائما في يد الساعي، وقد هلك