Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب تعجيل الزكاة

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ٢٦٤

وعندهما في القياس يستردّ سبعة أجزاء من إحدى وأربعين جزأ من الدرهم السادس، لأن في الفصل الأول في القياس (١) يستردّ ستة أجزاء من إحدى وأربعين جزأ من الدرهم السادس (٢)، فإذا انتقص النصاب (٣) بدرهم، يستردّ سبعة أجزاء، وفي الاستحسان يستردّ حصة الدرهم الذي ضاعت، وذلك جزء من أربعين جزأ من درهم (٤).

رجل عجّل عن خمس وعشرين من الإبل "بنت مخاض" (٥)، ولم يستفد شيئًا حتى تمّ الحول، فالقياس في هذا أن (٦) يصير من المعجل مقدار أربع من الغنم زكاة (٧)، ويسترد الباقي، لأن المعجّل خرج من ملكه من وقت التعجيل، وفي الاستحسان يصير الكلّ زكاةً، ولا يستردّ شيئا، لما قلنا: إنه متى تعذر أن يجعل كل المعجل (٨) زكاة من وقت التعجيل، يجعل زكاة مقصورًا على الحال (٩).