شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٦/ ٢١٣٦
لأنه لما ذهب على فور الإرسال، انتقل فعله إلى المرسل، كان المرسل سائق يعدو معه، فيلزمه ضمان ما أتلف.
وهو نظير ما قال أصحابنا - رحمة الله عليهم -: إذا أرسل الرجل دابته على (١) زرع غيره، فإن لم تذهب على فور الإرسال، أو ذهبت يمنة أو يسرة، ثم أصابت الزرع، لا يضمن، وإن ذهبت على (٢) فور الإرسال على سننها، وأصابت الزرع، يضمن المرسل (٣).
وأكثر المشايخ ﵏ فرقوا بين الدابة وبين (٤) الكلب، وقالوا: في إرسال الكلب لا يضمن ما لم يكن سائقا يذهب معه (٥)، ويزجر عليه، وفي هذا الكتاب لم يذكر ذلك، وأوجب الضمان.
هذا إذا أرسل الثاني كلبه بعد ما عقره الكلب (٦) الأول، وأخرجه عن حيّز الامتناع،