Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيره وما لا يغرم وما يحل من ذلك وما لا يحل

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٦/ ٢١٣٦

لأنه لما ذهب على فور الإرسال، انتقل فعله إلى المرسل، كان المرسل سائق يعدو معه، فيلزمه ضمان ما أتلف.

وهو نظير ما قال أصحابنا - رحمة الله عليهم -: إذا أرسل الرجل دابته على (١) زرع غيره، فإن لم تذهب على فور الإرسال، أو ذهبت يمنة أو يسرة، ثم أصابت الزرع، لا يضمن، وإن ذهبت على (٢) فور الإرسال على سننها، وأصابت الزرع، يضمن المرسل (٣).

وأكثر المشايخ ﵏ فرقوا بين الدابة وبين (٤) الكلب، وقالوا: في إرسال الكلب لا يضمن ما لم يكن سائقا يذهب معه (٥)، ويزجر عليه، وفي هذا الكتاب لم يذكر ذلك، وأوجب الضمان.

هذا إذا أرسل الثاني كلبه بعد ما عقره الكلب (٦) الأول، وأخرجه عن حيّز الامتناع،