وقد وجد الإرسال مع التسمية، فيحل أكله ما لم ينقطع الإرسال من كل وجه (١).
أما في حكم (٢) الضمان جعل فعل العجماء هدرا، قال ﵇: "العجماء جبار". (٣)، فلا يعتبر فعله سببا للضمان، إلا إذا انقطع عن العجماء (٤) من كل وجه.
وإن أرسل الثاني كلبه بعد ما عقره كلب الأول، فذهب على سنن الإرسال في فوره، حتى أصاب الصيد، وعقره (٥)، فحكمه حكم السهم، يضمن الثاني ما نقصه عقر كلبه مجروحا بالجرح الأول، ونصف قيمته حيا مجروحا بالجرحين، ونصف قيمة اللحم ذكيا إن لم يدرك الصيد حيا، وإن أدركه حيا، ولم يذبح، لا يضمن نصف قيمته لحما؛