كان ينبغي أن لا يضاف فعله إلى المرسل في حكم الملك والحل، وإنما (١) أضفنا فعل المعلم إلى المرسل، وبنَينا الحكم على ما في وسعه دفعا للحاجة (٢) والضرورة، ولا كذلك الضمان؛ لأن سببه (٣) الجناية على مال الغير، والسبيل (٤) في الجناية إعدامها لا إيجادها، فلا يضاف فعل الكلب في ذلك إليه عند الاشتباه؛ ولأن صاحب الشرع ﷺ جعَل إرسال الكلب مع التسمية ذكاة وتحليلا، قال ﵇ لعديّ بن حاتم الطائي ﵁: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل" (٥).