الضمان حالة الرمي، وكل واحد منهما رمى إلى صيد غير مملوك، فلا يضمن.
ولو كانت إحدى (١) الرميتين ببندقة أو بمعراض أصابه بعرضه، ولم يخرقه لا يحل أكله؛ لإجتماع المحرم والمحلل (٢)، ولا يضمن الثاني؛ لأنه رمى إلى المباح دون المملوك، وكذا لو كانتا خرقا، وأدركه، ولم يذبح، لا يحل لما قلنا، ولا يضمن الثاني، لأنه رمى إلى المباح دون المملوك.
وإن أصابه سهم أحدهما، ولم يثخنه (٣)، وكان الطير يتحامل، ويطير، فأصابه سهم الثاني، وأثخنه، كان الصيد للثاني (٤)؛ لأنه إذا لم يثخنه الأول لم يصر الأول آخذا (٥).