رجل أرسَل كلبه المعلّم (١) إلى (٢) صيد، وسمّى، فكسر الكلب رجله، أو عقره عقرا، أو أثْخنه، ثم أرسل الآخر كلبه المعلم (٣)، إن أرسلا معا، أو كان (٤) على التعاقب قبل إصابة الأول، إن أصابا معا، وعقرا، كان الصيد لهما، وإن أصابه أحدهما قبل الآخر، كان للأول، ويحل أكله (٥)، وإن أرسل الثاني كلبَه بعد ما أصابه الأول، وأثخنه، كان للأول، ولا يحل أكله (٦).
وهذ وفصل الرمي سواء في حكم الملك والحل، وإنما يفترقان في حكم الضمان في