شرح الزيادات - قاضي خان
الفراش، وصاحب الفراش هو الزوج، أما المرأة مستفرشة، إلا أن النسب متى ثبت من الزوج، ثبت من المرأة تبعا، والأصل فيه ما روى عن عمر ﵁ أنه قال: "لا يورث الحميل إلا ببينة" (١)، والحميل: هو الذي يحمل نسبه على الغير، والمرأة هنا تحمل على الزوج إن ظهر لها زوج، فلا يصح.
وإذا لم يثبت النسب نقول: إن مات الولد في دار الحرب، لا يصلى عليه، لعدم تبعية الدار والوالدين، وإن مات بعد ما أخرج إلى دار الإسلام، ولم يصف الكفر، يصلى عليه؛ لأنه لما لم يثبت نسبه منها صار مسلما تبعا للدار (٢).
ثم قال: "ولم يصف الكفرة"، وهذا دليل على أنه إنما يحكم بدينه بطريق التبعية إذا لم يظهر منه خلافه (٣).
وكذا لو قسم [الإمام] (٤) الغنائم في دار الحرب، فوقع في سهم رجل، أو بيع الولد من مسلم في دار الحرب، ثم مات، يصلى عليه؛ لأنه حكم بإسلامه تبعا للمولى؛ لأن