Printed page ١/ ١٩٩
باب صلاة المسافر في (١) الإقامة والوطن وغيره
١ - بنى الباب [على] (٢) أن أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها، وأقلّ مدة الإقامة خمسة عشر يومًا.
٢ - والأوطان ثلاثة:
"وطن أصلي": وهو (٣) مولِد الرجل، أو البلد الذي تأهّل (٤) (٥).
و "وطن الإقامة"، ويسمى "وطن المستعار" (٦): وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة به خمسة عشر يومًا.