Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من يغسل من الشهداء ومن لا يغسل

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٩٨

أوصى بشيء من أمور الدنيا، تبطل شهادته عند الكل (١).

ومن قُتل في المصر بسلاح ظلما، لا يغسل، لأن الواجب القصاص، وأنه ليس بمال، فلم (٢) يخالف المنصوص عليه (٣).

ولو قُتل بغَير حديد كالمثقل ونحوه، عندهما بمنزلة الحديد، فلا يغسل، وعند أبي حنيفة الواجب الدية، فيغسل.

ولو وُجد في المصر قَتيل لا يُعرف قاتله، غسّل، لأن الواجب القَسَامة والدية.

وكذا إذا التقى الفئتان ولم يكن بينهم قتال، حتى وُجد قتيل في معسكر المسلمين، غسّل، لأن موته لم يثبت مضافا إلى فعل العدوّ، لا عَيانا ولادلالة، فكان بمنزلة قَتيل المحلّة.