Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة فتجوز بغير إجازة ولقاتل أو غيره

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٧٥٢

الورثة لا يرتفع الجناية (١) حنى لا يعود الميراث، [بخلاف] (٢) الوصية للوارث؛ لأن امتناع الوصية في حقه ما كان بحكم المعصية، بل لدفع الغيظ بإيثار بعض الورثة على البعض، فتنفذ عند الإجازة، وبخلاف ما إذا لم يكن القاتل من أهل المعصية.

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: أنه أوصى لمن هو أهل للوصية لأنها بر، و مواساة، والقاتل من أهل المواساة، يندب له العفو، فتصح له الوصية (٣)، كما لو كان القاتل صبيا أو معتوها.

ولهذا لو وهب له شيئا وسلم في وقت يذهب ويجيء، ثم مات بتلك الجراحة تصح، فكذلك الوصية، إذ كل واحد منهما تمليك بغير عوض.

وما قال من المعنى فليس كذلك، بدليل أنه لا يفرق بين العامد والخاطيء (٤)، ولو