Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة فتجوز بغير إجازة ولقاتل أو غيره

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٧٤٧

باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة فتجوز بغير إجازة ولقاتل أو غيره

بنى الباب على أصول:

منها: أن الوصية بالثلث المطلق تنصرف إلى الثلث الذي هو خالص حق الميت، لا إلى الثلث الشائع تنفيذا للوصية، كبيع أحد الشريكين النصف أو الثلث، ينصرف إلى ما هو حقه تنفيذا لتصرفه.

ومنها: أن الوصية بقدر الثلث تقدم على الميراث (١)، حتى لا يعتبر ذلك القدر من التركة؛ لأن الله تعالى أخّر الميراث عن الدين والوصية، فقال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٢) وأراد به الوصية بقدر الثلث.

ثم المشغول بالدين لا يعتبر من الميراث، ويتقدم عليه (٣)، فكذلك الوصية.