وفيما زاد على الثلث يقدم الميراث على الوصية؛ لأن حق الورثة يتعلق بذلك في مرضه، فلا تنفذ وصيته إلا بإجازة الوارث.
ومنها: أن من لا وارث له يملك الوصية بجميع ماله (١)؛ لقول ابن مسعود ﵁: "السائب يضع ماله حيث أحب": (٢)، وأراد بالسائب من لا وارث له (٣).
ولأن القياس أن يملك الوصية بجميع ماله على كل حال؛ لكون المحل ملكا له، وإنما المانع حق الوارث؛ ولهذا لو أجاز الوارث يصح، فإذا انعدم الوارث انعدم المانع (٤)،