Printed page ٥/ ١٧٥١
وكذا الوصية للقاتل في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا تعمل الوصية للقاتل أصلا.
له: أن الميراث أقوى من الوصية، ألا ترى أن الوصية تبطل بالرد، والميراث لا.
ثم حرمان الميراث في حق القاتل لا يرتفع برضي الورثة، فالوصية أولى، وهو بمنزلة ما لو أوصى لحربي هو في دار الحرب، لا تعمل فيه إجازة الورثة، كذلك هنا.
والمعنى فيه أنه قصد استعجال الوصية بالقتل، فجُوزي (١) بالحِرمان (٢)، وبرضى