Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الصلاة بالتيمم

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٧٩

وإنا نقول: في صرف الماء إلى النجاسة، والتيمم للحدث، تحصيل الطهارتين (١)، وفيما قال [حماد] تحصيل طهارة واحدة، فكان ما قلناه أولى (٢).

هذا إذا وجد الماء قبل التيمم للحدث.

فإن تيمم للحدث (٣)، ثم وجد ما يكفي لأحدهما، فإنه يغسل به (٤) الدم، ويعيد التيمم للحدث.

قال مشايخنا ﵏: على قياس ما رُوي عن أبي يوسف، ينبغي أن لا يلزمه إعادة التيمم للحدث، لأن هذا الماء (٥) مستحقّ الصرف إلى النجاسة، فكان في حق الحدث وجوده كعدمه (٦).