Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الصلاة بالتيمم

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٧٨

فلو وجد ما يكفي للثوب أو البدن، ولا يكفي لهما، يصرف الماء (١) إلى الدّم، وتيمم للحدث (٢).

وعن حماد (٣) ﵀: أنه يصرفه إلى الحدث، لأن الصلاة تجوز مع النجاسة في الجملة، ولا تجوز مع الحدث، فكان الحدث أغلظ (٤).