شرح الزيادات - قاضي خان قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني Earlier pages Printed page ١/ ١٧٨ فلو وجد ما يكفي للثوب أو البدن، ولا يكفي لهما، يصرف الماء (١) إلى الدّم، وتيمم للحدث (٢).وعن حماد (٣) ﵀: أنه يصرفه إلى الحدث، لأن الصلاة تجوز مع النجاسة في الجملة، ولا تجوز مع الحدث، فكان الحدث أغلظ (٤). → Previous page Next page ←