Printed page ١/ ١٧٧
الجنابة (١).
جُنب معه ماء قدر ما يتوضأ به، تيمم، ولا يتوضأ به عندنا (٢)، وقال الشافعي (٣) ﵀: يتوضأ به ليصير عادما للماء، ثم يتيمم (٤).
وإنا نقول: هذا الماء إذا كان لا يكفي لإزالة الجنابة، كان وجوده كعدمه (٥).
فإن توضأ به، وتيمم، ثم أحدث، تيمم للحدث لعجزه عن الأصل.
فإن تيمم، ثم وجد ماءً يكفي لأحدهما، ولا يكفي لهما، يصرفه إلى الجنابة لأنها أهمّ (٦)، ويعيد التيمم للحدث في هذه الرواية.
رجل بثوبه أو بدنه دم كثير. فأحدث، ولم يجد ماءً، تيمم وصلى، لعجزه عن الماء.