جُنب نسِي أن يبدأ بمواضع (١) الوضوء، واغتسل، ونسي ظهره أيضا، ثم أهرق (٢) الماء، فإنه يتيمم لما ذكرنا.
فإن وجد من الماء ما يكفي لمواضع الوضوء أو الظهر، ولا يكفي [لهما] (٣)، يصرفه إلى أيهما شاء، والصرف إلى مواضع الوضوء أولى، لأن الباقي في الظَّهر ومواضع الوضوء (٤) نجاسة الجنابة، فاستويا، بخلاف ما تقدّم، إلّا أن المستحبّ صرفه إلى أعضاء (٥) الوضوء، كما يُستحبّ تقديم الوضوء في الاغتسال (٦) عن الجنابة (٧).
ولا ينتقض تيممه بالاتّفاق، لأنه تيمم للجنابة، والماء الموجود لا يكفي لإزالة