Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب من الصلاة بالتيمم

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ١/ ١٨٠

جماعة من المتيممين في السفر، انتهوا إلى رجل معه ماء (١) يكفي لأحدهم، فسألوه، فقال صاحب الماء: "خذوه، فليتوضأ به أيّكم شاء"، انتقض تيممهم، لأنه أباح الماء لهم، فصار كما لو كان مباحًا من الأصل

فإن توضأ به أحدهم، أعاد الباقون تيممهم، لِما قلنا.

وإن قال صاحب الماء: "هذا الماء لكم جميعا"، فقبضوه، لم ينتقض تيممهم، لأن هذه هبة، فملك كل واحد منهم (٢) بعضَه، إلا أن يُبيح كل واحد منهم (٣) لأصحابه، فينتقض تيممهم، وكذلك إذا أباحوه لواحد (٤)، ينتقض تيمم ذلك الواحد.

قيل: هذا قولهما، أما عند أبي حنيفة ﵀ ينبغي أن يبطل تيممهم، لأن هبة المشاع (٥) فيما يحتمل القسمة لا تصح عنده، فبقي مجرّد الإباحة.

والأصحّ أنه قول الكلّ لوجهين:

أحدهما: أنه ما نصّ على الإباحة، فلو ثبتت الإباحة، إنما تثبت في ضمن التمليك،