Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره وما يكون له نصفها

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٥/ ١٦٥٥

للحّي منهما كل الثلث، لأنه أوصى بكل الثلث لكل واحد من الأخوين، فكان النقصان بحكم المزاحمة، والميت لا يصلح مزاحما فلا ينتقص.

ولو قال: "ثلث مالي بين بني فلان وبني فلان" ولأحدهما ثلاثة بنين، وللآخر ابن واحد، فالثلث بينهم على عدد رؤسهم؛ لأن الكل أهل للوصية، فصار كأنه قال: "ثلث مالي بين هؤلاء".

وإن كانت لأحدهما بنون، وليس للآخر ابن، فالثلث كله لهم، لأنه لو اقتصر على قوله: "ثلث مالي بين بني فلان" كان إيجابا لكل الثلث لهم (١) بالسوية، فإذا ضمّ إليهم المعدوم، صار كأنه اقتصر على الأول.

هذه زوائد ذكرها في الأمالي.

-والله أعلم-