Skip to content

شرح الزيادات - قاضي خان باب الحائط المائل والإشهاد عليه

شرح الزيادات - قاضي خان

قاضي خانمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٤/ ١٤٧٢

مطالبا بالتفريغ، فسقوطه بعد ذلك (١) بمنزلة سقوطه قبل الإشهاد.

فلهذا يعتبر دوام القدرة من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط، ويصير جانيا عند السقوط بترك التفريغ قبل السقوط (٢)، كأنه أسقط الحائط، وأوقعه عليه، ويصير ميتدئا بالجناية عند السقوط، ولهذا يعتبر حاله في حكم الجناية وقت السقوط، وفي فصل إشراع الكنيف وقت الفعل.

والإشهاد على الحائط إشهاد على بعضه؛ لأن المقصود طلب التفريغ عنه، وعن أجزائه (٣).

وروى بِشر (٤) عن أبي يوسف ﵀: أن الإشهاد على الحائط لا يكون إشهادا على النُّقُوضِ (٥)، ولا يجب عليه ضمان ما عَطِبَ (٦) بالنقوض، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لما قلنا.

ولا يصح الإشهاد على الحائط الصحيح؛ لأنَّه لم يوجد شَغل هواء الغير، ولا خوف