شرح الزيادات - قاضي خان
Printed page ٤/ ١٤٧١
وتفسير الإشهاد: أن يتقدم واحد ممن له حق الطلب من أهل السكة (١) إن كان مائلا إلى السكة، ومن العامّة إن كان مائلا إلى طريق العامة، وصاحب الملك أو الساكن إن كان مائلا إلى ملك الغير، ويقول: إن حائطك مائل أو مخوّف متصدّع (٢) فاهدمه كيلا يقع على شيء (٣).
والإشهاد ليس بشرط، إنما الشرط هو الطلب (٤) حتى لو طولب بالتفريغ من غير إشهاد، ولم يفرغ مع التمكن حتى سقط، وأتلف شيئا، وهو مقرّ بالطلب يضمن.
وفائدة الإشهاد: إمكان إثبات الطلب عند الجحود (٥).
وشرط صحة الإشهاد: دوام القدرة على التفريغ، والنقض من وقت الإشهادة (٦) إلى وقت السقوط؛ أما اعتبار القدرة وقت الإشهاد (٧) لأن الفعل إنما يطلب من القادر لا من العاجز، ودوامها إلى وقت السقوط؛ لأنَّه لو عجز عن التفريغ قبل السقوط لا يبقى